المبحث الثالث: الجمع غير المحرم؛ وفيه ثلاثة مطالب:
[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد.]
تمهيد:
لقد أكرم الله ﷿ الإنسان وهذب أخلاقه، ورفعه عن الحياة البهيمية، حيث نظم حياته، ونظم علاقته مع المرأة: زوجة، وأمًّا، وأختًا، وبنتًا، وبين ما يحل له وما يحرم من هؤلاء النساء، ولكن استثني أهل العلم بعض المسائل التي لا يدخل فيها التحريم، ويباح الجمع فيها، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد)، لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله (ولا) يحرم الجمع أيضًا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه (و) بين (ابنته من غيرها)، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرًا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد لا يحرم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن النجار، وابن حمدان (٢).
سبب الاتفاق: أن أخت الرجل من أبيه وأخته من أمه كلتاهما أجنبية عنه، يصح الجمع بينهما.
الأدلة:
واستدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لو كانت إحداهما ذكرًا حلت له الأخرى، فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله (٣).
• أنه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه (٤).