نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها (حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين)، والمبنية (حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه) بسبب مشترك ولو من وجه واحد، وهو رضا كلٍّ من الزوجة في سقوط الشرط المتقدم على عقد النكاح، وكذلك رضا الشفيع في سقوط الشفعة التي من حقه قبل البيع، فلا أثر لهذا الشرط السابق للعقد إذا تخلى عنه صاحبه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: قد تفرد البهوتي ﵀ في بناء هذه المسألة بذكر العلة المشتركة بين المسألتين، حيث قال: [فلا (يسقط) الخيار (إلا بما يدل على الرضا) منها (من قول أو تمكين منها مع العلم) بفعله ما شرطت ألا يفعله.
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها، لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع] (١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة: تفرد البهوتي ﵀ بهذا البناء مع استخدام أساليب اللغة العربية في الربط بين المسائل.
غير الصريحة:
- كاف التشبيه:(كالمسقط)(٢).
- لام التعليل:(لشفعته)(٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه ولام التعليل، وربط بين المسألتين بعلة مشتركة، وهي الرضا في كلا المسألتين، وتأثير ذلك في ترتيب الحكم في كلٍّ منهما.
قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه (٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.