للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم تزويج الأب لابنه البالغ المعتوه بغير إذنه]

اتفق فقهاء الحنابلة على جواز تزويج الأب لابنه البالغ المعتوه (١) بغير إذنه في حال حاجته. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، ومحمد بن عبد الوهاب، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: الحاجة والمصلحة، فإن البالغ المعتوه يحتاج إلى الرعاية والاهتمام، والمصلحة تقتضي حفظ النفس وما تحتاج إليه، ومن المعلوم أن هذا من مقاصد الشريعة لجميع فئات المجتمع.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن البالغ المعتوه، للأب تزويجه مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها (٣).

• أن الجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (٤).

• النظر إلى الحاجة والمصلحة للبالغ المعتوه أن الحاجة والمصلحة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ (٥).

• أن البالغ المعتوه غير مكلف؛ فجاز لأبيه تزويجه كالصغير، فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره فعند الحاجة أولى (٦).


(١) المعتوه: هو المجنون المصاب بعقله. وقد عته فهو معتوه. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٨١). وهناك من فرق بين العته والجنون بأن المعتوه: هو ناقص العقل، مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد الترتيب، لا يضرب ولا يشتم، والمجنون: من زاد على هذه الأشياء. فيضرب، ويشتم. ينظر: حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٨).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٥)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: ٦٤٥)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٣)، المغني (٧/ ٥٠)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥١).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٣).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(٥) ينظر: المغني (٧/ ٥١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).
(٦) المراجع السابقة.

<<  <   >  >>