[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو طلق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة]
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم: لو طلق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق، ولا مهر عليه. والقائلون بذلك: القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو بكر (١)، وغيرهم (٢).
القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر. ومن القائلين بذلك: ابن البنا (٣)، ومهنا (٤)(٥).
سبب الاختلاف: نتيجة القرعة، فمن قال: لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق ولا مهر يرى أن هذا الزوج لا ينطبق عليه كلمة زوج حقيقة، فليس له حق الطلاق أو المهر، ومن رأى أن المقروع له الطلاق فيكون زوجًا حقيقةً، ونصف المهر لوجود العقد.
الأدلة:
أدلة القول الأول: لا يؤمر من لم تخرج له القرعة بالطلاق، ولا مهر عليه.
استدلوا على ذلك من المعقول:
(١) هو: الإمام المحدث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق، أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي النجاد، سمع: أبا داود السجستاني، ارتحل إليه، وهو خاتمة أصحابه، وأحمد بن ملاعب، ويحيى بن أبي طالب، والحسن بن مكرم، وأحمد بن محمد البرتي، وهلال بن العلاء الرقي، وارتحل إليه، وغيرهم، حدث عنه: أبو بكر القطيعي، وأبو بكر عبد العزيز الفقيه، وابن شاهين، والدارقطني، وابن منده، وغيرهم، صنف ديوانًا كبيرًا في السنن، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٨٢ - ٨٣). (٢) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤)، الإنصاف (٨/ ٩٣ - ٩١)، شرح الزركشي (٥/ ١١٠). (٣) هو: الحسن بن أَحمد بن عبد الله بن الْبناء البغدادي، الإِمَام أَبُو علي المقرئ الْمُحدث الْفَقِيه الْوَاعِظ، قَرَأَ الْقُرْآن بالروايات والسبع على أَبي الحسن الحمامي وَغَيره، وَسمع الحَدِيث من: أَبي مُحَمَّد السكري، وأبي علي بن شهَاب وَخلق، وتفقه أَولاً على أَبي طَاهِر بْن الغباري ثمَّ على القاضي أبي يعلى، وَهُوَ من قدماء أَصْحَابه، وتفقه أَيْضًا على ابْن أَبي مُوسَى، وأبي الْفضل التميمي، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقرَآن جمَاعَة، وَسمع مِنْهُ الحَدِيث آخَرُونَ، مِنْهُم: ولداه، وَأَبُو الْحُسَيْن ابْن الْفراء، وَأَبُو الْقَاسِم السمرقندي، ودرس وَأفْتى زَمَانًا طَويلاً، وصنف كتبًا عديدة في عُلُوم شَتَّى، توفي سنة ٤٧١ هـ. المقصد الأرشد (١/ ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١)، ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٧٤ - ٦٧). (٤) هو: مُهَنّأ بْن يحيى، أبو عبد الله الشّاميّ الفقيه صاحب الْإمَام أَحْمَد. حَدَّثَ عَنْ: بقية بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، ويزيد بن هارون، ورواد بن الجرّاح، وزيد بْن أَبِي الزّرقاء، ومكّيّ بْن إِبْرَاهِيم، وعَبْد الرّزّاق، وبشر الحافي. وَعَنْهُ: إِبْرَاهِيم بن هانئ النَّيسابوري، وحَمْدان بْن عَلِيّ الورّاق، وعَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن حنبل، ويحيى بْن صاعد، وغيرهم، توفي ٢٦٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧)، تاريخ الإسلام (٦/ ٢١٧). (٥) ينظر: الإنصاف (٨/ ٩٣)، شرح الزركشي (٥/ ١١٠).