للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم مضاجعة الأمرد]

اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم مضاجعة الأمرد كما تحرم مضاجعة المرأة الأجنبية. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن تيمية، وغيرهم (١).

سبب اتفاقهم: أنَّ اشتهاءَ المرد ومعاملته كالمرأة من الملامسة والمضاجعة محرمٌ شرعًا، لأنه فعل قوم لوط، وقد أهلكهم الله بسبب ذلك الفعل، هذا والله أعلم.

الأدلة:

واستدلوا عليه من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال رسول الله : «مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الصبي إذا بلغ عشر سنوات يؤمر وليه أن يفرق بينه وبين الآخرين، ويعزل فراشه عنهم، ومن كان عمره عشرًا لم يبلغ الحلم بعد، وإنما مظنة ذلك (٣)، فكيف بمن هو فوق عشر سنوات من المردان (٤)!


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢)، الفروع (٥/ ١١٣)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٩)، منار السبيل (٢/ ١٤٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).
وقال ابن تيمية: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد، وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل. مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٥).
(٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٠١) برقم: (٧١٩) (كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس)، وأبو داود في "سننه" (٤/ ١٠٩) برقم: (٤١١٤) (كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٢/ ٢٢٦) برقم: (٣٢٦٩) (كتاب الصلاة، باب عورة الأمة)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٤٠٧) برقم: (٦٨٠٣) (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٠١) برقم: (٣٥٠١) (كتاب الصلاة، متى يؤمر الصبي بالصلاة)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٢/ ٢٢٨) برقم: (٣٢٨٣) (كتاب الصلاة، باب عورة الرجل)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١٤٢١) برقم: (٦٨٧١) (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو داود في "سننه" (١/ ١٨٥) برقم: (٤٩٥) (كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة). قال الالباني: "الحديث صحيح". ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١/ ٢٦٦).
(٣) ينظر: شرح سنن أبي داود (٣/ ٣٦٤)، قال الطيبي: إنما جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبًا ومحافظة لأمر الله تعالى، لأن الصلاة أصل العبادات، وتعليمًا لهم المعاشرة بين الخلق، وألا يقفوا مواقف التهم، فيجتنبوا محارم الله كلها، انتهى. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢/ ٢٧٨).
(٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>