للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء.]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها: (حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت العبد إذا أعتقها فرضيت)، والمسائل المبنية: (حكم لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد)، و (حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا)، وهو عدم وجود أحقية في طلب الفسخ في الحالات الثلاث:

الحالة الأولى: إذا رضيت المعتقة بدوام نكاحها تحت العبد فقط أسقطت حقها برضها.

الحالة الثانية: لا تملك الصغيرة والمجنونة حق الفسخ؛ لأنهما لا تعقلان، فيسقط حقهما في طلب الفسخ.

الحالة الثالثة: أن الطلاق البائن يسقط حق المعتقة في الفسخ؛ لعدم وجود حكم الزوجية فيها.

من صرح بالبناء من الحنابلة: والذي يظهر لي أن أول من ربط بناء المسألة المبنية الثانية هو البهوتي، حيث قال: "بخلاف البائن" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- فاء العطف: (فإن كانت) (٢).

- واو العطف: (وإن كان) (٣).

منهج البهوتي في البناء: أبدع البهوتي في بنائه في هذا المبحث والمبحث السابق، حيث إنَّه فرق بين متناقضين وجمعهما في باب واحد، وسأوضح ذلك في الجدول الآتي:

المبحث السابق المبحث الحالي
حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر إذا عتقت تحته، لها خيار الفسخ . حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت العبد إذا أعتقها فرضيت، ليس لها خيار الفسخ.


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤). المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٢)، الإنصاف (٨/ ١٨١).
(٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤).

<<  <   >  >>