للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم قبول إشارة الأخرس في البيع]

اتفق فقهاء الحنابلة أن إشارة الأخرس المفهومة يصح بها عقد البيع. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، وأبو الفرج، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الإشارة إذا كانت مفهومة من الأخرس فإنها معتبرة في البيع.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أنَّ من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار (٢)، وكذلك في البيع، وقال القرطبي: "وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء" (٣).

يمكن أن تناقش:

أن الآية تدل على كيفية توثيق الدَّين والإشهاد عليه، ولم تتكلم عن بيع الأخرس.

ويمكن أن يجاب:

أن البيع قد يكون بالدَّين ومن أخرس، والأخرس من الضعفاء كما ذكر ذلك بعض المفسرين.


(١) ينظر: الكافي (٢/ ٣١)، المغني (٧/ ٨٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، كشف المخدرات (١/ ١٤٧)، نيل المآرب (٢/ ١٤٤).
(٢) تيسير الكريم الرحمن (ص: ١١٨).
(٣) تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٨)، تفسير ابن عطية (١/ ٣٨٠).

<<  <   >  >>