للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: خطبة المرأة على خطبة أختها]

تمهيد:

مما لا يخفى أن من المقاصد التي جاء بها الشرع: شيوع الألفة والمودة بين المسلمين، فشرع كثيرًا من الوسائل التي يتحقق بها هذا المقصد، ونهى عن كثير مما قد يفوت حصوله، وفي هذا المبحث سنتحدث عن بعض هذه المسائل.

نص البناء:

قال المصنف : [(قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء. ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف، ثم قال الشيخ: (ونظير الأولى) (١) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن تخطبه امرأة أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد (٢) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى) قال في المبدع: وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع، ولعل العلة تساعده] (٣).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم خطبة المرأة على خطبة أختها على قولين:

القول الأول: يحرم خطبة المرأة على أختها. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن تيمية، والمرداوي، وغيرهم (٤).

القول الثاني: جواز خطبة المرأة على خطبة أختها. وبه قال ابن مفلح (٥).

سبب الاختلاف: يرجع اختلافهم لسببين:


(١) قال البهوتي في حواشي الإقناع: هنا مسألة محذوفة بين المسألتين، ولهذا لم يقل نظيرها.
(٢) أي: قبل انعقاد العقد والتراضي فيما بينهم، والركون بين البائع والمشتري.
(٣) كشاف القناع (٥/ ٢٠).
(٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، المنور في راجح المحرر (ص: ٣٥٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، الإنصاف (٨/ ٣٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ١٥٩)، حاشية اللبدي (٢/ ٣٠١).
(٥) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥)، كشاف القناع (٥/ ٢٠).

<<  <   >  >>