للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم البيع على بيع أخيه]

اختلف فقهاء الحنابلة في المسألة على قولين:

القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والسامري، وابن تيمية، والمرداوي، وأبو البركات (١).

القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: البهوتي، والسامري، وأبو البركات، والمرداوي، وابن مفلح (٢).

سبب الاختلاف: هو التراضي وركون البائع والمشتري، فمن رأى التحريم بعد التراضي بين البائع والمشتري في زمن الخيار فلا يصح أن يبيع على غيره، ومن رأى الجواز إذا لم يكن هناك تراضٍ بين البائع والمشتري، فيصح البيع على غيره إذا تراضيا على السعر.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه.

ويمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: ٢].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على نهيه - سبحانه - عن التعاون على المعاصي والمنكرات، وكل ما فيه إِضرار بمصالح الأفراد والجماعات، ويدخل في ذلك كل ظلم وتعدٍّ (٣).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٦١)، كشاف القناع (٥/ ٢٠)، المستوعب (١/ ٥٩٣)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٠)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢)، الإنصاف (٤/ ٣٣١)، شرح الزركشي (٥/ ١٩٧).
(٢) ينظر: المستوعب (١/ ٥٩٣)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٧٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٢)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ٤٤)، الكافي (٢/ ١٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٥).
(٣) ينظر: تنوير المقباس (ص: ٨٨)، التفسير الوسيط (٢/ ١٥٠).

<<  <   >  >>