للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسالتين: جمع البهوتي بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه والاشتراك في الحالة، كالتصريح بالنكاح في حالة المختلعة وحالة غير المعتدة، فكلا الحالتين جمع بينهما تشابه الحالة والحكم، وهي أن المختلعة في عدتها يجوز لزوجها التصريح والتعريض بنكاحها، وكذلك حالة غير المعتدة يجوز للراغب في النكاح منها التصريح والتعريض.

من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "القسم الثالث، بائن يحل لزوجها نكاحها، كالمختلعة، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض؛ لأنها مباحة له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

- (فَرِوَايَتَانِ) (٢).

- (أشبهت غير المعتدة) (٣).

- (فهي كغيرِ المُعْتَدَّةِ) (٤).

- (عَلَى وَجْهَيْنِ) (٥).

منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي بناء الفرع على الفرع لتشابههما في الحالة والحكم، وهنا استخدم كلمة (أشبهت) أي: إنَّ كلاً من المختلعة في عدتها وغير المعتدة يجوز لهما التصريح والتعريض بنكاحهما، الأولى من المخالع، والثانية من أي شخص تقدم لها إذا خلت من موانع النكاح، وهذه المسألة تقدمت باستثناء من الحجاوي بقوله: (إلا لزوج تحل له) (٦)، واستثنى هذه المسألة، وهو استثناء مخصوص بحالة المرأة في العدة ممن خالعته، فرتب البهوتي كل من اتصفت بهذه الحالة في جواز التصريح والتعريض،


(١) المغني (٧/ ١٤٧).
(٢) المقنع (ص: ٣٠٢).
(٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٩٢)، كشاف القناع (٥/ ١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١٣)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٧٠)، المغني (٧/ ١٤٧).
(٥) الإنصاف (٨/ ٣٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩١).
(٦) الإقناع (٣/ ١٦٠).

<<  <   >  >>