نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بسبب العلة، وهو الشرط في النكاح إذا فُقد جزئيًّا أو كليًّا، وربط ﵀ ذلك بفاء التعليل في المسألة المبني عليها في قوله:(فمات الأب)(١) وباء التعليل في المسألة المبنية في قوله: (بخراب)(٢)، وكلاهما يسقط الشرط كما ذكر البهوتي؛ لأن سبب العلة قد زال كليًّا بالموت أو الخراب.
من صرح بالبناء من الحنابلة: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الحجاوي والبهوتي لم يتفردا بهذا البناء، حيث إنَّ البناء قد ذكره المرداوي، حيث قال:"لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب، فالظاهر (٣): أن الشرط يبطل. ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. ولو تعذر سكنى المنزل، لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي، فلا فسخ. وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه، فلها الفسخ. ولم أقف فيه على نقل. انتهى"(٤).
(١) كشاف القناع (٥/ ٩٢). (٢) المرجع السابق. (٣) الظاهر: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. والكلام الذي يحتمل معنيين فأكثر: إن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل، كالعين والقرء ونحوهما. ينظر: الأصول من علم الأصول (ص: ٤٩)، المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول (ص: ١٤٩ - ١٥٠). (٤) الإنصاف (٨/ ١٥٦). (٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٦)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦٢). (٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢)، الإنصاف (٨/ ١٥٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١). (٧) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١١٥). (٨) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢). (٩) ينظر: مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢)، الإقناع (٣/ ١٩٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٨٧)، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٦١).