للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثاني: التصريح ببناء الحكم على أدلة خاصة من الآيات، وتفسير القرآن الكريم.]

أحكام الشريعة مبنية على الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما من أدلة، غير أن المقصود في المسائل الآتية ذكر تصريح أهل العلم بلفظ (البناء) مصاحبًا للاستدلال بها، ويمكن التمثيل لذلك بأن بعض الفقهاء عندما يحتجون على الحكم يصرحون - أحيانًا- بأن الحكم (مبني على قول الله تعالى .. )؛ ثم يذكرون الآية الدالة عليه؛ ومن أمثلة ذلك:

١) ما جاء في كتاب الشرح الممتع، حيث قال: "من شروط وجوب الكفارة أن يحنث مختارًا، وهذا مبني على قول الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [سورة النحل: ١٠٦] (١).

٢) "وهو مبنيٌّ على قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: ٧٨] (٢).

٣) "وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة الطلاق: ٢] (٣).

[النوع الثالث: التصريح ببناء المسألة على الأحاديث النبوية]

تعد السنة النبوية المصدر الثاني لأحكام الشرع ومسائله .. ؛ فلا غرو أن يأتي التصريح بالبناء على أحاديثها في كثير من الأحكام الفقهية؛ ومن تصريح الفقهاء بذلك (البناء) قولهم:

١. "بناء على قول النبي في صلاة الخوف .. " (٤).

٢. ومثاله ما جاء في إعادة الصلاة لمن صلى في جماعة .. "هذه سنة مسنونة، وهو بناء على قول النبي في صلاة الخوف (٥) (٦).


(١) ينظر: الشرح الممتع (١٥/ ١٩٩).
(٢) ينظر: الشرح الممتع (٤/ ٣٠٩).
(٣) ينظر: الشرح الممتع (١٣/ ١٩٣).
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/ ٤٥٠).
(٥) عن مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، «عمن شهد رسول الله يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم». أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٢٩) (٥/ ١١٤) كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ومسلم في صحيحه برقم (٨٤٢) (٢/ ٢١٤) كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف.
(٦) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (٦/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>