[المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين]
اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت الزوجة مصابة بانخراق السبيلين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن انخراق ما بين السبيلين عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء وفائدته، فيحق له فسخ النكاح.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن انخراق ما بين السبيلين يمنع لذة الوطء وفائدته (٢).
• أن فيه تنفيرًا من الوطء ومقصوده، أشبه الجب (٣)، والعنة، وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ (٤).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٩)، الهداية (ص ٣٩٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩)، الإنصاف (٨/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١١٠). (٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٠). (٣) الجب: هو أن يكون الشخص جميع ذكره مقطوعًا. المغني (١٠/ ٥٨). (٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩).