للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين]

اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت الزوجة مصابة بانخراق السبيلين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن انخراق ما بين السبيلين عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء وفائدته، فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن انخراق ما بين السبيلين يمنع لذة الوطء وفائدته (٢).

• أن فيه تنفيرًا من الوطء ومقصوده، أشبه الجب (٣)، والعنة، وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ (٤).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٩)، الهداية (ص ٣٩٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩)، الإنصاف (٨/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١١٠).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٠).
(٣) الجب: هو أن يكون الشخص جميع ذكره مقطوعًا. المغني (١٠/ ٥٨).
(٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩).

<<  <   >  >>