نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: الناظر للمسألة المبنية والمسألة المبني عليها يجد أن الجامع بينهما أنَّ كلاً من حكم نكاح المرأة إن جهل السابق من الزوجين الأول والثاني، وتطليق الحاكم بعد معرفة السابق من الزوجين الأول والثاني بالقرعة، العلة بينهما الجهالة في أول الأمر في كلٍّ منهما ثم بعد القرعة في المسألة المبنية والمسألة المبني عليها، والذي اتضح لي من خلال الدراسة أن الزواج والطلاق قبل الدخول يوجب لها نصف المهر، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما كانت منقولة عن المرداوي، حيث قال:"الثانية: إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق، فلا صداق عليه. جزم به في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرها.
الثالثة: لو فسخ النكاح أو طلقها، فقال أبو بكر: لا مهر لها عليهما. حكاها عنه ابن شاقلا، والمصنف، والشارح، وغيرهم، وقاله القاضي في المجرد، وابن عقيل. حكاه عنه أبو الحسن الخرزي (١)، وحكاه رواية في الفروع وغيره. ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه. وهو المذهب. نص عليه" (٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
الصريحة:
- (وعلى رواية)(٣).
- (فعلى القول)(٤)، (فعلى هذه الرواية)(٥)، (فعلى هذا)(٦).
غير الصريحة:
- واو العطف (وكذا)(٧).
(١) هو: عبد العزيز بن أحمد، أبو الحسن الخرزي، الفقيه شيخ أهل الظاهر. أخذ عن قاضي القضاة بشر بن الحسين الظاهري، سمع: أبا عبد الله بن مخلد، وأبا عبد الله المحاملي، وعنه: أبو عبد الله الحاكم. وأخذ عنه فقهاء بغداد كأبي بكر بن محمد بن عمر القاضي الداودي، وقاضي فيروزآباد أبو علي الداودي. توفي ٣٩١ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٧٠٤)، الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (١/ ٣٤٢). (٢) الإنصاف (٨/ ٩٣). (٣) الإنصاف (٨/ ٩١). (٤) الإنصاف (٨/ ٩٠). (٥) المرجع السابق. (٦) الإنصاف (٨/ ٨٩). (٧) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ٦٠)، الإقناع (٣/ ١٧٦).