• كما لو فَسَخ الحاكمُ نِكاحَ رجلٍ لعُسْرَتِه أو غَيبَتِه أو عنته (٢).
أدلة القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها، كما لو خالعها (٣).
• إذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب، وهي ما ذكرته في الترجيح السابق في المسألة المبني عليها.