للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنهما مجبران على الطلاق، فلم يلزمهما مهر (١).

• كما لو فَسَخ الحاكمُ نِكاحَ رجلٍ لعُسْرَتِه أو غَيبَتِه أو عنته (٢).

أدلة القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها، كما لو خالعها (٣).

• إذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (٤).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب، وهي ما ذكرته في الترجيح السابق في المسألة المبني عليها.


(١) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(٣) المغني (٧/ ٦٢).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٦٠).

<<  <   >  >>