[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.]
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يثبت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: الذي يظهر لي أنَّ سبب الاتفاق بعدم ثبوت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ هو عدم وجود أثر مترتب على ذلك، وعدم ورود نص أو قياس يدل على ثبوت التحريم، هذا والله أعلم.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن النظر لا يوجب الغسل، فلم يثبت به التحريم (٢).
• أن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص، أو قياس على المنصوص، ولا نص في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا المجمع عليه (٣).