للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى]

تمهيد:

إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.

نص البناء:

قال المصنف : [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (٢).

سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (٤).

• أن شعيبًا ، زوج ابنته وهو أعمى (٥).

• أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (٦).

• لا يشترط في النكاح أن يكون الولي بصيرًا (٧).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٢) ينظر: الكافي (٣/ ١٣/ ١٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤١)، الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(٣) المغني (٧/ ٢٢).
(٤) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(٥) المغني (٧/ ٢٢).
(٦) المغني (٧/ ٢٢). الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧).
(٧) المغني (٧/ ٢٢).

<<  <   >  >>