المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:
[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى]
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (٢).
سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (٤).
• أن شعيبًا ﵇، زوج ابنته وهو أعمى (٥).
• أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (٦).