[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم تعليق النكاح إلى الممات كقوله: (زوجتك إلى الممات)]
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة تعليق النكاح إلى الممات. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن تيمية، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: عدم تأثير هذا التوقيت لأنه مقتضى العقد (٢).
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
أولا: من المعقول:
• أن حقوق الزوج والزوجية تنتهي بموته، ولا يبقى على المرأة إلا العدة، فلا تعارض ولا تأثير لهذا التوقيت في تعليق النكاح عليه ابتداءً.
(١) الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩)، الإنصاف (٨/ ١٦٢)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٦).(٢) كشاف القناع (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.