للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم تعليق النكاح إلى الممات كقوله: (زوجتك إلى الممات)]

اتفق فقهاء الحنابلة على صحة تعليق النكاح إلى الممات. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن تيمية، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: عدم تأثير هذا التوقيت لأنه مقتضى العقد (٢).

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

أولا: من المعقول:

• أن حقوق الزوج والزوجية تنتهي بموته، ولا يبقى على المرأة إلا العدة، فلا تعارض ولا تأثير لهذا التوقيت في تعليق النكاح عليه ابتداءً.


(١) الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩)، الإنصاف (٨/ ١٦٢)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).

<<  <   >  >>