للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن: عيوب الصغير في النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية وحرصها في كتاب النكاح أنَّها عنيت بالصغير والصغيرة في النكاح، سواء كانا سليمَينِ أو معيبَينِ، وفي هذا المبحث سنتطرق لأحد الفروع التي تتحدث عن نكاح الصغير والصغيرة المعابين، وهل لهما الفسخ أم لا؟

نص البنا:

قال المصنف : [(وإذا كان الزوج صغيرًا) ولو دون عشر (وبه جُنون أو جُذام أو بَرَص، فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُنتَظَر وقت إمكان الوطء، وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قرْناء) قاله الشيخ تقي الدين، أي: فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوجت بصغير مصاب بالجنون والجذام. والقائلون بذلك: ابن تيمية، وابن المنجى، والمرداوي، وابن عثيمين (٢).

سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوجة، ويخشى تعديه إلى الولد (٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن فيه ضررًا دائمًا وعارًا عليها وعلى أهلها، أشبه من تزويجها بغير كفء; ولأنه يخشى تعديه إلى الولد (٤).

• أن الولي عليه النظر لهم بما فيه الحظ، والحظ في الفسخ (٥).


(١) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥)، التنقيح المشبع (ص ٣٦٠)، زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص ١٦٧)، شرح زاد المستقنع - التفريغ (٢٧٨/ ١١).
(٣) ينظر: ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(٤) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(٥) المغني (٧/ ١٩١)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٣٥).

<<  <   >  >>