المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا ادَّعت الزوجة عنة الزوج، وكانت ثيبًا
اتفق فقهاء الحنابلة أن الزوجة الثيب إذا أدعت عنة زوجها يؤجل سنة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن مدة سنة كافية لمعرفة استشفاء الزوج من عدمه حتى يحكم عليه بالعنة.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الصحابة ﵃ قضوا في الزوج الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة (٢).
• أن أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر، وابتداء السنة منذ ترافعه (٣).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٧)، الإنصاف (٢٠/ ٤٩٦). (٢) ومن ذلك ما قضاه عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧/ ٧٩) برقم: (٢٠٠٩) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في العنين)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٢٦) برقم: (١٤٤٠٣) (كتاب النكاح، باب أجل العنين)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٦٩) برقم: (٣٨١١) (كتاب النكاح، باب العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٥٣) برقم: (١٠٧٢٠) (كتاب النكاح، باب أجل العنين)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٦٥) برقم: (١٦٧٥٢) (كتاب النكاح، كم يؤجل العنين). (٣) ينظر: المغني (١٠/ ٨٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٧).