للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا ادَّعت الزوجة عنة الزوج، وكانت ثيبًا

اتفق فقهاء الحنابلة أن الزوجة الثيب إذا أدعت عنة زوجها يؤجل سنة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن مدة سنة كافية لمعرفة استشفاء الزوج من عدمه حتى يحكم عليه بالعنة.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الصحابة قضوا في الزوج الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة (٢).

• أن أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر، وابتداء السنة منذ ترافعه (٣).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٧)، الإنصاف (٢٠/ ٤٩٦).
(٢) ومن ذلك ما قضاه عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧/ ٧٩) برقم: (٢٠٠٩) (كتاب الطلاق، باب ما جاء في العنين)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٢٦) برقم: (١٤٤٠٣) (كتاب النكاح، باب أجل العنين)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٦٩) برقم: (٣٨١١) (كتاب النكاح، باب العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٥٣) برقم: (١٠٧٢٠) (كتاب النكاح، باب أجل العنين)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٦٥) برقم: (١٦٧٥٢) (كتاب النكاح، كم يؤجل العنين).
(٣) ينظر: المغني (١٠/ ٨٤)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٧).

<<  <   >  >>