للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثانية: لا تملك الصغيرة والمجنونة حق الفسخ؛ لأنهما لا يعقلان، فيسقط حقهما في طلب الفسخ.

الحالة الثالثة: أن الطلاق البائن يسقط حق المعتقة في الفسخ لعدم وجود حكم الزوجية فيها.

حيث قال المصنف: " (ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر) إن قلنا: لها الفسخ إذا عتقت تحته (أو) شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت (عبد إذا أعتقها فرضيت) بالشرط (لزمها ذلك)، وليس لها الفسخ إذن، كأنه استثنى منفعة بضعها للزوج، والعتق بشرط جائز.

(فإن كانت) من عتقت تحت عبد (صغيرة) دون تسع، (أو مجنونة فلا خيار لها في الحال)؛ لأنه لا حكم لقولها (ولها الخيار إذا بلغت تسعًا وعقلت) لكونها صارت على صفة لكلامها حكم، وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ (ما لم يطأ الزوج قبل ذلك) أي: قبل اختيارها الفسخ؛ فيسقط كالكبيرة لانقضاء مدة الخيار.

(ولا يمنع زوجها من وطئها) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها (وليس لوليها) أي: الصغيرة أو المجنونة (الاختيار عنها) لأن طريق ذلك الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص (فإن طلقت) من عتقت تحت عبد (قبل أن تختار) الفسخ (وقع الطلاق)؛ لصدوره من أهله في محله، كما لو لم تعتق (وبطل خيارها إن كان) الطلاق (بائنًا) لفوات محله.

(وإن كان) الطلاق (رجعيًّا) فلها الخيار (أو عتقت المعتدة الرجعية فيها الخيار) ما دامت في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ يمكن فسخه، ولها في الفسخ فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، بخلاف البائن (١).

[الفرع الثاني: صور الإشارة إلى بناء الفروع على الفروع.]

تقدم قريبًا أن الإشارة إلى البناء قد تكون بصيغ غير صريحة، وذلك يكون بعلامات تدل على البناء كحروف الشرط والعطف والاقتران بالفاء، أو من تصريح بعض العلماء بالبناء، وسنذكر هنا صور الإشارة إلى البناء بالتفصيل (٢):

الصورة الأولى: الإشارة إلى البناء بترتيب أحد الحكمين على الآخر كونه سببًا له.

-المثال الأول: ربط البهوتي بين المسألتين المبنيتين: (حكم نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء)، و (حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته) والمسألة المبني عليها: (حكم نظر الطبيب ولمسه)، والمتأمل للمس، ورتبها وبناها على بعضها، ثم ذكر العلة بقوله: "لأنه موضع حاجة، وظاهره ولو ذميًّا"، فالمسألة المبني عليها هي نظر الطبيب ولمسه للمرأة، فمن المعلوم أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية محرم،


(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٢) ينظر: بناء الفروع على الفروع من كتاب كشاف القناع في كتابي الطهارة والصلاة (ص: ٢٥٩).

<<  <   >  >>