للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم التصريح بخطبة المزني بها.]

تمهيد:

من الملاحظ في هذا المبحث والمبحث السابق ترابط المسائل وتفرعها على بعض في الغالب، إلا أن كل مسألة لها حالتها الخاصة، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى حكم التصريح بالخطبة في عدة حالات، بمشيئة الله تعالى.

نص البناء:

قال المصنف : [(فإن كانت لا تحل له (١) إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها (٢)، والموطوءة بشبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي (٣)، والمستبرأة (٤) كأم الولد (٥) إذا مات سيدها (٦) أو أعتقها، ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها. قاله (٧) في الاختيارات (٨) (٩).


(١) يقصد به: أنه لا تحل لهذا الزوج.
(٢) المزني بها: هي المرأة التي وطئت من قُبل خال عن ملك وشبهة من غير عقد شرعي، مادة (زنا). ينظر: التعريفات (ص: ١١٥)، تاج العروس (٣٨/ ٢٢٥).
(٣) الأجنبي: هو الْبعيد فِي الْقَرَابَة أَو فِي الغربة، جمعه: أجانب، مادة (جنب). ينظر: تاج العروس (٢/ ١٨٦)، المعجم الوسيط (١/ ١٣٨)، القاموس الفقهي (ص: ٦٧).
(٤) المستبرأة: هي الأمة التي أعتقها سيدها، فإنها لا تحل للغير حتى تُستبرأ، إن كانت حائضًا فبحيضة، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وكذلك أيضًا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة، وإنما يلزمها استبراء فهي أيضًا مستبرأة من الغير. ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (٢/ ٢٦٩٩).
(٥) أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وعدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة أيام لقول عمرو بن العاص: «لا تلبسوا علينا سنته - قال ابن المثنى: سنة نبينا عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا»، يعني: أم الولد. المغني (١٠/ ٤٦٥)، الشرح الكبير (١٢/ ٤٨٨).
(٦) السيد: هو المنعم بالعتق. المغني (١٠/ ٣٨٧)، ويقصد بالسيد هنا: هو من ملك الأمة.
(٧) يقصد به ابن تيمية.
(٨) يقصد به الاختيارات الفقهية لابن تيمية (ص ٢٩٢).
(٩) كشاف القناع (٥/ ١٨).

<<  <   >  >>