[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد]
اتفق فقهاء الحنابلة لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد فليس لها خيار الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الصغيرة والمجنونة لا تعقلان، وليس لهما قول معتبر، فلا حكم لقولهما.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا حكم لقول الصغيرة والمجنونة (٢).
• ولا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل لهما، ولا قول معتبر، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص (٣).
(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣)، الكافي (٣/ ٤٦).(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٣).(٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute