للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا

اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.

استدلوا على ذلك من المعقول:

الأدلة:

• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (٢).

• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (٣).

• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (٤).


(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، الكافي (٣/ ١١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦).
(٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(٣) الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(٤) الكافي (٣/ ١١).

<<  <   >  >>