المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا
اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.
استدلوا على ذلك من المعقول:
الأدلة:
• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (٢).
• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (٣).
• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (٤).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، الكافي (٣/ ١١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦).(٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).(٣) الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).(٤) الكافي (٣/ ١١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.