المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا
اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.
استدلوا على ذلك من المعقول:
الأدلة:
• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (٢).
• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (٣).
• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (٤).
(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، الكافي (٣/ ١١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦).(٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).(٣) الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).(٤) الكافي (٣/ ١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute