الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه؛ وفيه عشرون مبحثًا:
• المبحث الأول: ينعقد العقد بما عدَّه الناس (نكاحًا أو بيعًا أو إجارةً أو شرطًا).
• المبحث الثاني: الترجمة في الشهادات.
• المبحث الثالث: قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق.
• المبحث الرابع: قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار.
• المبحث الخامس: الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد أو زال العقل.
• المبحث السادس: العقود الجائزة بالنوم بعد الإيجاب.
• المبحث السابع: تعليق النكاح.
• المبحث الثامن: تزويج الأب أو السيد للصغير والمجنون بغير رضاهما وإذنهما.
• المبحث التاسع: أخذ الإذن بالزواج من المجنون.
• المبحث العاشر: ملك منافع عقد الإجارة.
• المبحث الحادي عشر: مًن وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها.
• المبحث الثاني عشر: من زالت بكارتها بغير محل الوطء.
• المبحث الثالث عشر: اشتراط إذن المرأة.
• المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة.
• المبحث الخامس عشر: زوال الولاية.
• المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح.
• المبحث السابع عشر: ولاية نكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة.
• المبحث الثامن عشر: كفاءة ولد الزنى لذوي نسب.
• المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع.
• المبحث العشرون: زوال الشروط المعينة.