للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر: مًن وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى]

تمهيد:

أن من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن حكم ثيوبة المرأة من عدمها.

نص البناء:

قال المصنف : [الثيب (من وطئت في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وطئت (بزنا) لأنه لو وصي للثيب دخلت في الوصية (١)، ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وطئت في القبل بآلة رجل (وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة)، لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة] (٢).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على ثيوبة المرأة التي وطئت بالزنا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (٣).

سبب الاتفاق: عدم الفارق بين وطء مباح أو محرم (٤)، فالموطوءة بزنا ثيب كموطوءة في القبل (٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر هي مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود في المصابة بالزنا (٦).

• أن صفة الإذن في من وطئت بالزنى كصفة الإذن في الثيب باعتبار زوال بكارتها (٧).


(١) الوصية: هي التبرع بعد الموت، الكافي (٢/ ٢٦٥).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٦).
(٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: ٦٤٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٤)، المبدع (٧/ ٢٧).
(٤) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).
(٥) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).
(٧) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤ - ٦٥)، المبدع (٧/ ٢٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٤).

<<  <   >  >>