للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث العاشر: جهل العيب، وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: إذا زوج الولي الصغير والمجنون ولم يعلم عيبه.]

تمهيد:

إنَّ الشريعة الإسلامية عنيت بأدق التفاصيل الشرعية المتعلقة بأحكام المعاملات، سواء كانت في المعاملات المالية أو الزوجية المتعلقة بالصغير والمجنون، وفي هذا المبحث سنتطرق لأحد الفروع التي تتحدث عن جهل العيب في النكاح والبيع.

نص البناء:

قال المصنف : [وإن لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّى"، والزركشي في "شرح الوجيز" وغيرهم) لأنه أحظُّ لهم فوجب عليه فعله] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على صحة نكاح الصغيرة من معيب إذا لم يعلم الولي، وله الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وأبو الفرج، وابن مفلح، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له الفسخ وجوبًا.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن المصلحة تقتضي فسخ النكاح بعد العلم بالمعيب (٣).

• أن الولي يجب عليه أن يختار لمن تولى عليها الزوج الصالح لها (٤).

• أن عدم فسخه حين العلم بالعيب خيانة للأمانة (٥).

• أن فيه فسادًا للمجتمع كله؛ إذ قد يُنجبوا أولادًا غير أسوياء، فتكثر العاهات في المجتمع (٦).


(١) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٥٢٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، التسهيل في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٩٤)، المغني (١٠/ ٦٧)، التنقيح المشبع (ص ٣٦٠)، منتهى الإرادات (٤/ ١١٨ ط مع حاشية ابن قائد)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص ٢٤٢).
(٣) ينظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٣١).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) ينظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (٤/ ٣٣١).

<<  <   >  >>