في الفرع السابق تحدثنا عن تصريح المصنف للبناء، بينما في هذا الفرع نتحدث عن نوع آخر، وهو الإشارة بالبناء، ومن أمثلة ذلك:
- ربط البهوتي ﵀ بأشبهت وواو العطف بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) على مسألة: (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال:"فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل"(١).
- ربط البهوتي ﵀ بكاف التشبيه بين المسألة المبنية (حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين) والمسألة المبني عليه: (حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين) بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية، حيث قال:" (و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية)، ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين"(٢).
النوع الثاني: هو إشارة المصنف للبناء في كتاب "الكشاف"، ويشير إليه في بعض كتبه الأخرى، ومن أمثلة ذلك:
- ذكر البهوتي في كتاب الكشاف الإشارة للبناء بواو العطف، حيث قال:"وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل"(٣)، وأشار للبناء بفاء العطف في كتاب شرح منتهى الإرادات، حيث قال:"فتخليه لنوافل العبادة أفضل"(٤).
- ذكر البهوتي ﵀ في كتاب الكشاف الإشارة للبناء بكاف التشبيه:"كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين"(٥)، وأشار للبناء بالقياس في كتاب شرح منتهى الإرادات، حيث قال:"قياسًا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين"(٦).
(١) كشاف القناع (٥/ ٤٧)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٤٤٥. (٢) كشاف القناع (٥/ ٨٥). ينظر للمسألة من البحث ص: ٦١٥. (٣) كشاف القناع (٦ - ٥)، (٧ - ٥). (٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢). (٥) كشاف القناع (٥/ ٨٥). (٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦١).