للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط (١).

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تعليق البيع على شرط مستقبلي]

اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يصح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وابن عثيمين (٢).

سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة البيع المعلق بالشرط المستقبلي أنه عقد معاوضة يكون في مجلس العقد بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، كالنكاح (٣).

• إن علق البيع على شرط غير جائز، وباعه قبل نشره فقد باعه مجهولاً، فيكون غررًا (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الكافي (٢/ ١٢)، تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ١٧٥،).
(٣) الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).
(٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>