• أن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط (١).
[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تعليق البيع على شرط مستقبلي]
اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يصح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وابن عثيمين (٢).
سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة البيع المعلق بالشرط المستقبلي أنه عقد معاوضة يكون في مجلس العقد بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، كالنكاح (٣).
• إن علق البيع على شرط غير جائز، وباعه قبل نشره فقد باعه مجهولاً، فيكون غررًا (٤).
(١) كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الكافي (٢/ ١٢)، تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ١٧٥،).(٣) الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).(٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.