للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: النكاح بلا ولي وما يلحق به؛ وفيه أربعة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو علم تحريم نكاح المتعة ثم فعله]

تمهيد:

إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وما يضاف إليها من أثر تلك المسائل على ما ينتج منها، وفي هذا المبحث بإذن الله سنتطرق لفروع تتكلم عن الأنكحة الفاسدة والآثار المترتبة عليها.

نص البناء:

قال المصنف : [(ومن تعاطاه عالمًا) تحريمه (عزر) لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة (ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا).

قلت: أو لم يعتقده نكاحًا؛ لأن له شبهة العقد (ويرث ولده ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر (إذا تزوجها بغير ولي، ولا شهود، واعتقده نكاحًا جائزًا) قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم نكاح المتعة، فمن فعله عالمًا بتحريمه يعزر ويلحقه الولد من هذا النكاح، إن كان يعتقده نكاحًا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني (٢).

صورة المسألة:

(وهو أن يتزوجها) أي: المرأة (إلى مدة) معلومة أو مجهولة (أو يشترط طلاقها فيه) أي: النكاح (بوقت) كقول ولي: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحج وشبهه (٣).

سبب الاتفاق: أن نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة الفاسدة، فمن فعله مع علمه بالحكم أقيم عليه الحد؛ لأنها من المعاصي التي لا حدَّ فيها ولا كفارة، وولد هذا النكاح يلحق به.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:


(١) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).
(٣) مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٨).

<<  <   >  >>