لما روى علي ﵁:«أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»(١)(٢).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الأثر على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ويفهم أنه يترتب على فعله حد في الشرع.
نوقش:
أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة (٣).
أن النهي قد وقع عنها يوم خيبر وعام الفتح جميعًا، فسمعه بعض عام الفتح، وبعض زمن خيبر، وردَّ بأنه أذن عام الفتح (٤).
يجاب:
نعم هذا يجاب به عن النهي عام الفتح، وعام حجة الوداع، وحمل ذلك على ظاهره، وأنها كانت مباحة، ثم نسخت يوم خيبر، ثم أبيحت ثم حرمت عام الفتح، وقد قال الشافعي: لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة (٥).
ثانيًا: من المعقول:
• أنَّ من عقد نكاح المتعة عالمًا تحريمه كان معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، فيعزر على ذلك (٦).
• أن نكاح المتعة يلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا أو لم يعتقده؛ لأن له شبهة العقد (٧).
(١) خيبر: مدينة مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير، وسميت خيبر لاشتمالها على الحصون، وهي الموضع الذي وقعت فيه الغزوة، وفتحها النبي ﷺ، كانت في سنة سبع للهجرة، وقيل: سنة ثمان، وكان يسمى ريف الحجاز ويبعد عن المدينة (١٦٥) كيلاً شمالاً على طريق الشام المار بخيبر فتيماء. ينظر: معجم البلدان، (٢/ ٤٠٩)، معجم المعالم الجغرافية (ص ١١٨). (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٢) برقم: (٥١١٥) (كتاب النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرًا)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٤) برقم: (١٤٠٧) (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ). (٣) شرح الزركشي (٥/ ٢٢٨). (٤) المرجع السابق. (٥) شرح الزركشي (٥/ ٢٢٩ - ٢٢٨). (٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣) كشاف القناع (٥/ ٩٧). (٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٧).