للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألتين المبنيتين.

الجامع بين المسائل: المتأمل للمسائل السابقة يجد أن البهوتي قد جمع بين عدة مسائل ذات علة واحدة، ورتبها وبناها على بعضها ثم ذكر العلة بقوله: "لخوف الفتنة" (١) في حال وجود الشهوة.

فالمسألة المبني عليها هو نظر الرجل لدابة يشتهيها ولا يعف عنها، فمن المعلوم أن نظر الرجل للبهيمة مباح، ولكن لأجل خوف الفتنة واشتهاء الحيوان وقد يأتي الدابة حرم النظر، فتلحق المسائل المبنية وهي خلو الرجل بالدابة يشتهيها ولا يعف عنها، وكذلك المسألة المبنية الثانية خلو المرأة بحيوان يشتهيها أو تشتهيه على المبني عليها في الحكم إذا وجدت العلة، وهي خوف الفتنة بسبب وجود الشهوة.

من صرح بالبناء من الحنابلة: المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، إنما وقفت عليها عند ابن مفلح في الفروع، حيث قال: "وحرم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره - النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها، وكذا الخلوة … ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد" (٢).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- (وكذا الخَلْوَةُ) (٣).

- (وتحرم الخلوة) (٤).

منهج البهوتي في البناء: أبدع البهوتي في الجمع بين المسائل والربط بينهم بالعلة المشتركة التي بسببها اتحد الحكم في كل المسائل المبينة والمبني عليها، وهذا الربط هو ثمرة بناء الفرع على الفرع، واستشهد بذكر أقول الفقهاء في المسائل كقوله: (قاله ابن عقيل، وهو ظاهر كلام غيره) وقوله: (ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين) (٥).

قول الأصوليين في صيغ البناء (وكذا) والعطف بالحكم:


(١) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).
(٢) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٨ - ١٩٠).
(٣) الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٨/ ١٨٧)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٢٠/ ٥٧)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٦).
(٤) الإقناع (٣/ ١٥٩) كشاف القناع (٥/ ١٦)، المبدع شرح المقنع (٧/ ١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٧)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٦).
(٥) كشاف القناع (٥/ -١٥ - ١٦).

<<  <   >  >>