نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: المتأمل في المسألة المبنية والمبني عليها يجد أن البهوتي ﵀ ربط بينهما بأوجه الشبه بينهما، فترتب الحكم لوجود ذلك الشبه، فالصبي المميز الذي ليس له شهوة يباح له النظر للنساء ما فوق السرة وتحت الركبة، وكذلك الطفل غير المميز، والجامع بينهما أنه ليس لديهم شهوة ولم يبلغا الحلم؛ فلذلك ترتب حكم المسألة المبنية على المسألة المبني عليها في إباحة النظر إلى المرأة لموضع ما فوق السرة وتحت الركبة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن المُنَجَّى، حيث قال:"أما كون الصبي المميز غير ذي الشهوة له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة؛ فـ «لأن أبا طيبة حجمَ نساء النبي ﷺ وهو غلام»، ولأن من ذكر لا شهوة له، أشبه الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو مفقود هاهنا"(١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لفظ التشبيه (أشبه الطفل)(٢).
- كاف التشبيه (كالطفل)(٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألة المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسألتين من أوجه، كما أنه يورد أوجه تعليل الحكم في الغالب، حيث يقول:"لأنه لا شهوة له أشبه الطفل، ولأن الْمُحَرَّمَ لِلرُّؤْيَةِ في حق البالغ كونه محلاً للشهوة، وهو معدوم هنا"(٤).
قول الأصوليين في صيغ البناء (أشبه، وكاف التشبيه):
قال اليعقوب الباحسين: أن الأشباه هي الفروع الفقهية التي أشبهت بعضها بعضًا في الحكم (٥).
(١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨). (٢) كشاف القناع (٥/ ١٤)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٩)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٨). (٣) الإنصاف (٨/ ٢٣). (٤) كشاف القناع (٥/ ١٤). (٥) القواعد الفقهية للباحسين (ص: ٩٣).