للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الكلام في البناء.]

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسائل: ربط البهوتي بين المسائل المبني عليها والمبنية بالعلة المتماثلة التي من أجلها أتحد الحكم فيها بعدم اشتراط الإذن في كلٍّ من: (تسمية المهر، واقتران التسمية بالعقد، والإشهاد على إذن البكر) بجامع أنها ليست من أركان النكاح، ولا مقصودة منه.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ، إنما نقلها عن شيخ الاسلام ابن تيمية: "يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح" (١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- واو العطف: (ولا يشترط) (٢).

- فاء التعليل: (فتقدم الخطبة والإهداء) (٣).

منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي البناء غير الصريح باستخدام أساليب اللغة العربية في هذا البناء باستخدام حرف العطف الواو وفاء التعليل، ومن المعلوم أن العطف في اللغة يجوز فيه عطف فعل على فعل، ويأخذ حكمه (٤)، وأن التعليل بفاء العطف لتوضيح السبب الذي من أجله اتحد الحكم في كلا الفرعين، وهو "لأنه ليس ركنًا في النكاح، ولا مقصودًا منه" (٥).

قول الأصوليين في واو العطف وفاء التعليل:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وفاء التعليل (٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.


(١) المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٨).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، الإقناع (٣/ ١٧١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٤) قال القرافي: واعلم أن حروف العطف عشرة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، … وهي يتأتى فيها خلاف العلماء لأنها تجمع بين الشيئين معًا في الحكم. شرح تنقيح الفصول (ص: ٢٥٣)
(٥) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٦) ينظر: ص ٢١٦، ص ٤٠٧.

<<  <   >  >>