للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة]

اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح الكتابي الحر للأمة الكتابية بشرطين: عدم الطول، وأنه خاف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة؛ فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء الكتابيات للكتابي الحر.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب عليه (٢).

• أن نكاح الكتابي الحر لأمة فهو كنكاح المسلم، فلا تحل له إلا بالشرطين، وكونها كتابية (٣).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).
(٢) الخلاصة في أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٢٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٤١/ ٣٢٠).
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤).

<<  <   >  >>