للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلت الآية على إباحة نكاح الإماء بشرطين: مَن كان لديه سعة وفضل ومال، ويخشي على نفسه العنت من أن يجد الحرة (١).

ثانيًا: من المعقول:

• أن من عجز عن حرة تعفه فله نكاح الأمة (٢).

• أنه ليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخوف العنت (٣).

• أن الأمة المسلمة أولى من الأمة الكافرة، فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين (٤).


(١) ينظر: تفسير الطبري (٨/ ١٨٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٠).
(٢) ينظر: المغني (٩/ ٥٥٦).
(٣) شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).

<<  <   >  >>