دلت الآية على إباحة نكاح الإماء بشرطين: مَن كان لديه سعة وفضل ومال، ويخشي على نفسه العنت من أن يجد الحرة (١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن من عجز عن حرة تعفه فله نكاح الأمة (٢).
• أنه ليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخوف العنت (٣).
• أن الأمة المسلمة أولى من الأمة الكافرة، فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين (٤).
(١) ينظر: تفسير الطبري (٨/ ١٨٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٠).(٢) ينظر: المغني (٩/ ٥٥٦).(٣) شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).(٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.