للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس: نكاح الكتابي الحر للأمة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم الحر للأمة]

تمهيد:

من مقاصد الشريعة مراعاة المصلحة والحاجة لحفظ النفس والنسل من الوقوع في الحرام، فمن عناية ديننا الحنيف أن من خاف على نفسه الوقوع في الحرام وعدم المقدرة على مهر الحرة أن جعل له مخرجًا ليعف نفسه، ومن ذلك ما سوف نتحدث عنه في هذا المبحث الذي سنتطرق فيه لبعض الفروع المتعلقة بهذا الأمر.

نص البناء:

قال المصنف : [(وكتابي حر في ذلك) أي: في تزوج الأمة (كمسلم) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين (وولد الجميع) من مسلم أو كتابي (منهن) أي: الإماء (رقيق للسيد) تبعًا لأمه (إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته) أي: الولد (فيكون) ولده (حرًّا) قاله في الروضة] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح المسلم الحر من الأمة بشرطين: عدم الطول (٢)، وخوف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (٣).

سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة، فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ﴾ [سورة النساء: ٢٥].

وجه الاستدلال:


(١) كشاف القناع (٥/ ٨٧).
(٢) الطول: السعة لقول أحمد : "تبعًا لابن عباس السعة". شرح الزركشي (٥/ ١٨٩).
(٣) الإقناع (٣/ ١٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ١٠٦)، المغني (٧/ ١٠٤ - ١٠٥)، شرح الزركشي (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).

<<  <   >  >>