للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مات هنا ترث بالقرعة، وكذا الحال في العتق والطلاق، والذي ظهر لي من خلال دراسة المسائل أن البهوتي تفرد بالجمع بين المسائل وقياسها بالعلة المشتركة (١).

[الفرع الثاني: المصنف يصرح في البناء]

المتأمل لكتاب الكشاف يجد أن ألفاظ البناء تكون صريحة وغير صريحة، ومن الألفاظ الصريحة:

- جمع البهوتي بين المسألة المبنية، وهي: (حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) على مسألة (حكم الفسخ إن كان الزوج صغيرًا وبه جنون وجذام) بالقياس بجامع العلة المشتركة، وهي الضرر على كلا الزوجين، واحتمال تعدي هذه العيوب للأبناء فيما بعد. حيث قال المصنف: "وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قَرْناء" (٢).

-ربط البهوتي بين المسألة المبنية (حكم لو زوَّجها سيدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها) على مسألة: (من عتقت وزادها زوجها في مهرها، سواء كان حرًّا أو عبدًا) بالعلة المشتركة، وهي الملك، حيث قال المصنف: "وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في «الشرح» " (٣) (٤).


(١) ينظر للمسألة من البحث ص: ٥٨٧.
(٢) كشاف القناع (٥/ ١١١)، ينظر للمسألة من البحث ص: ٧٧٨.
(٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٥).
(٤) ينظر للمسألة من البحث ص: ٧٢٧.

<<  <   >  >>