للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المسألة المبني عليها الأولى: حكم القرعة في العتق إذا لم يعلم الأسبق]

تمهيد:

من المتعارف عليه في المذهب الحنبلي أن الشخص إذا نسي من حدده بعينه فإن القرعة تحل هذا الإشكال، وهو ما سوف نتطرق له في هذا المبحث في مسائل العتق والطلاق والإرث.

نص البناء:

قال المصنف : [(وإن لم تقر لواحد منهما) بالسبق (أقرع بينهما، وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه) قياسًا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما] (١).

دراسة البناء:

اتفق الفقهاء الحنابلة أن العتق يصح بالقرعة في حال نسيان المعتق من العبيد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والسامري، وابن مفلح، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: أن بالقرعة أصبح المعتق حرًّا، فتجب له كامل حقوق الحرية في حال نسيان المعتق من قبل سيده.

الأدلة:

استدلوا على ذلك المعقول:

• أن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة (٣).

• أن العتق حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار (٤) (٥).

• ثبت الأصل بقرعته بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بقرعة، كإعتاق عبيده في مرضه، وكالسفر بإحدى نسائه، وكالمنسية (٦).


(١) كشاف القناع (٥/ ٦١).
(٢) ينظر: كشاف القناع (١٦/ ١٧٠ - ١٨١)، الإنصاف (٧/ ٤٢٨)، المستوعب (٢/ ٢٤٦)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٥).
(٣) كشاف القناع (١٦/ ١٧٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٢٥). المغني (١٠/ ٣٢٦).
(٤) القسمة الإجبار: هي القسمة التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء، ولا ردّ عوض. ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٥٠٠)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٣٥)، الإنصاف (١١/ ٣٤٤).
(٥) كشاف القناع (١٦/ ١٨١).
(٦) كشاف القناع (١٨/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>