للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: الوطء دون الفرج]

اتفق فقهاء الحنابلة على جواز الوطء دون الفرج لمن كانت زوجته ذات حيض أو استحاضة لشغول المحل به. والقائلون بذلك: ابن مفلح، والبهوتي، وغيرهما (١).

سبب الاتفاق: محل الوطء هو الفرج، فإن تعذر ذلك كان الاستمتاع دون الفرج.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والسنة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)[سورة البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

دلت الآية الكريمة أن وطء النساء في المحيض أذى في الجماع، أما ما عاد ذلك فإنهم يواكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع (٢).

ثانيًا: من السنة:

قال النبي : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ» (٣).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث أن يستمتع الرجل بزوجته دون الوطء بالنوم معها وتقبيلها.


(١) ينظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٥٦٧)، شرح المنتهى (٩/ ١٤٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(٢) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٥/ ٣٥).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١/ ١٦٩) برقم: (٣٠٢) (كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها).

<<  <   >  >>