للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الدبر ليس محلاً للوطء، أشبه ما لو وطئ دون الفرج (١).

• أن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها (٢).

أدلة القول الثاني: تزول العُنَّة.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• تزول العنة بإيلاج الحشفة في فرج (٣)، وكذا في الدبر.

• أنه متى وطئ امرأة زالت عنته أبدًا (٤).

• أن العنة قد تكون بسبب مرض أو عقار ثم يشفى إذا زال السبب.

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن العنة لا تزول، وهو ما رجحه ابن مفلح، حيث قال: "لو وطئها في الدبر أو وطئ غيرها أن العنة لا تزول، واختاره القاضي وغيره، … وهو الصحيح من المذهب" (٥).


(١) المبدع شرح المقنع (٧/ ٥٦٨).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٧).
(٣) الإنصاف (٢٠/ ٤٩٤).
(٤) ينظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٥٦٨).
(٥) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨١).

<<  <   >  >>