المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم ولد المكاتبة (١) إذا غر بها.
اتفق فقهاء الحنابلة أن من غر بالمكاتبة فإن ولدها يفدى. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (٢).
سبب الاتفاق: أن الولد يتبع والده في الحرية، فيكون حرًّا مثله، ويفدى ما في أمه من الرق، فيتقوم النصف المتبقي من حريته؛ لأنه غر بها.
استدلوا على ذلك من المعقول:
استدلوا على ذلك بمثل ما استدلوا به في ولد أم الولد في القول الأول السابق (٣).
(١) المكاتبة: هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل. ينظر: الإنصاف (٧/ ٤٤٦)، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص: ١٨٩٧)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٣٤٨). (٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٨٤)، الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٧)، الإنصاف (٧/ ٥٠٣)، المغني (١٢/ ٢٤٤). (٣) ينظر: ص ٦٩٧.