[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الخيار في الطلاق]
اتفق الفقهاء الحنابلة أن الطلاق يقع بشرط الخيار. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: سبب الاتفاق يرجع إلى أن الشرط حتى لو كان فاسدًا يقع الطلاق، فإن اختارت المرأة طلاقها برجوع ضرتها مثلاً وقع الطلاق بمجرد رجوعها.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الطلاق يقع ويبطل الشرط كالنكاح (٢).
(١) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٨/ ٤٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الإقناع (٣/ ١٩٣).(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨). شرح منتهى الإرادات (٨/ ٤٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الإقناع (٣/ ١٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.