للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم النظر للموطوءة بشبهة وأمها.]

اتفق فقهاء الحنابلة أنَّ النظر إلى الموطوءة بشبهة وأمها محرم، وممن قال بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، الرحيباني، وابن بلبان (١)، وغيرهم.

سبب اتفاقهم: أن نظر الواطئ للموطوءة بشبهة وأمها محرم؛ لأنهن أجنبيات عنه، فليس محرمًا لهن.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على هذا القول بعموميات أدلة تحريم النظر من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [سورة النور: ٣٠].

وجه الاستدلال:

أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحرمات عليهم، قال ابن كثير : فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا (٢).

ثانيًا: من السنة:

عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله عن نظر الفجاءة، «فأمرني أن أصرف بصري».

وجه الاستدلال:

يدل على أنَّ نظرة الفجأة قد تحصل من الإنسان، ولكن تهذيب الشرع للإنسان بالإثم في استدامة النظر، فنهى عن ذلك (٣).

ويمكن أن يناقش:

أن أمر النبي لصرف نظر الفجأة غير المقصودة عامٌّ، ولم يخصص الموطوءة بشبهة وأمها.

وبمكن أن يجاب:


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩)، الكافي (٣/ ٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣)، نيل المآرب (٢/ ١٣٩).
(٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٤١).
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٩).

<<  <   >  >>