للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذن المرأة لوكيل الحاكم]

اتفق فقهاء الحنابلة على أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الحاكم من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، وأبو الفرج، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق:

الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:

السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٢)، وكذا الحال في الحاكم.

السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٣)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)[سورة الكهف: ١٩].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.

ثالثًا: من المعقول:

• فعل النبي والصحابة الكرام للوكالة، وهذا يدل على مشروعيتها إذا توفرت شروط الوكالة في وكيل الولي أو الحاكم (٤).

• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (٥).


(١) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٢٠٦)، كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤).
(٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٧).
(٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٣٦)، المغني (٥/ ٦٣)، شرح الزركشي (٤/ ١٣٩).
(٥) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).

<<  <   >  >>