للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (١).

• أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (٢).

• أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (٣).


(١) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٣) الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).

<<  <   >  >>