للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نظر ولمس من لا يحسن حلق عانته.]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجل والمرأة إن كانا في حاجة لمن يخدمهما ويقضي حاجتهما كحلق العانة وغيرها، فيباح لمن يخدمهما النظر لعورتهما ولمسها، فيباح ذلك للضرورة الملجئة، وهو ما نص عليه الإمام أحمد. والقائلون بذلك: الحجاوي، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (١).

ويمكن أن يستدل عليه بأدلة مسألة: نظر ولمس من يخدم المريض من وضوء واستنجاء (٢)؛ لأن الاستنجاء لا يكون إلا في محل العورة المغلظة من نظر أو لمس، فيتبع المسألة السابقة فيما ذكر (٣).

وبعد البحث في هذه المسألة لم أقف على من أفردها ما لو كان الحالق ذميًّا فهل يباح له أن ينظر ويلمس المحلوق المحتاج إليه في حلق من لم يحسن حلقها؟ والذي يظهر لي أنه يلحق ما قيل في مسألة نظر الطبيب ولمسه، فيكون بين الإباحة والتحريم، كما بينت في المسألة المبني عليها.


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، الفروع (٥/ ١٠٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ١٨٣)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٨/ ٢٢)، منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، لشرح المنتهى (٢/ ٦٢٥) نيل المآرب (٢/ ١٤٠)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٢) حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (٤/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥)، كشف المخدرات (١/ ٣٨٥)، منار السبيل (٢/ ١٣٩)، مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات (ص: ٤٠٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٢٦٠).
(٢) ينظر: ٢٧٩.
(٣) ويمكن القول أن المسائل المذكورة في هذا المبحث تندرج تحت قاعدة: (ما جاز لحاجة فيتقدر بقدرها) فإن ما شرع من الأحكام تخفيفًا وترخيصًا بسبب عذر طارئ، فإنه يباح بقدر ما تندفع به الحاجة، وتزول الإباحة عند اندفاع الحاجة. ينظر معلمة زايد (٧/ ٢٩٥).

<<  <   >  >>