٢. وعن عثمان ﵁:«أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا في مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه»(١).
وجه الاستدلال من الأحاديث:
دلت الأحاديث على جواز الكشف عن العورة حال الحاجة (٢).
وبعد البحث في هذه المسألة لم أقف على من أفردها ما لو كان الخادم ذميًّا، فهل يباح له أن ينظر ويلمس المريض المحتاج إليه في الوضوء والاستنجاء؟ والذي يظهر لي أنه يلحق ما قيل في مسألة نظر الطبيب ولمسه فيكون بين الإباحة والتحريم، كما بينت في المسألة المبني عليها.
(١) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ٥٨) برقم: (١١٤٤١) (كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٣٣٨) برقم: (١٣٣٩٨) (كتاب الطلاق، باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم)، (١٠/ ١٧٧) برقم: (١٨٧٣٥) (كتاب اللقطة، ذكر لا قطع على من لم يحتلم) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٤/ ٣٨٠) برقم: (٢٨٧٣٥) (كتاب الحدود، فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد)، (١٤/ ٣٨٠) برقم: (٢٨٧٣٦) (كتاب الحدود، فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢١٧) برقم: (٥١٤٣) (كتاب السير، باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام) لم أقف على حكم هذا الأثر. (٢) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (٤/ ١٢٠).