للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم تعليق النكاح بمشيئة الله]

اتفق فقهاء الحنابلة على صحة تعليق النكاح بالمشيئة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني، وأبو الفرج، وابن تيمية، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: عدم تأثير تعليق النكاح بالمشيئة على عقد النكاح، لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية النوع (٢).

الأدلة:

يستدل على ذلك من المعقول:

• أن تعليق النكاح بالمشيئة القصد منه التبرك (٣).

• أنَّه إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر الله به فقد علمنا أن الله قد شاء فِعْلَنا، ومنه قوله: زوجتك إن شاء الله، فقلت: قبلت هذا الزواج، علمنا أن الله شاءه لما وقع، وأن الله يرضاه بمقتضى الشرع (٤).

• أن تعليق النكاح بالمشيئة كان موجبًا للعقد ومقتضاه؛ لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول، ولا يتم العقد بدونه (٥).


(١) الإقناع (٣/ ١٦٨)، كشاف القناع (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٨/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٤٢)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٦).
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).
(٣) كشاف القناع (٦/ ٤٦٦).
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ١٨١).
(٥) الإنصاف (٨/ ٤٨).

<<  <   >  >>