للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه]

تمهيد:

إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده.

نص البناء:

قال المصنف : [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (٣).

• أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(٢) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠)، الإقناع (٣/ ١٨٩)، كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
(٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>